هل يجب دفع قيمة التأمين لصاحب المحل على الرغم من عدم ذكره في الفاتورة، مقابل سماعة استأجرتها وتعطلت بسببي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المستأجر لا يضمن العين المستأجرة إلا بالتعدي أو التفريط؛ لكونه أميناً. فإذا كان عطل السماعة بسبب تعد أو تفريط من المستأجر، فعليه تعويض صاحبها. أما إن كان العطل بغير تعد أو تفريط، فلا يلزمه تعويض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162699
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162699
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي