العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع قرض من مصرف بفائدة 3% تُدفع مقابل الخدمات، مع العلم أن المصرف المقرض يطالب الآن بهذه الفائدة التي كانت تُصرف في أمور المسلمين العامة؟ وهل يجوز استخدام المال الربوي عند الضرورة أو لسداد ديون بعض الشباب المشاركين، وماذا يُنصح به لجعل المال حلالًا في ظل عدم وجود بنوك إسلامية في البلد، وهل الأفضل أن يستفيد المسلمون من هذه الفائدة أم يتركها المصرف الأجنبي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض بفائدة ربوية إلا في حالة الملجئة، كما لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية والاستمرار في التعاملات المحرمة إلا إذا خيف على المال ولم يوجد مكان لحفظه، وتصرف الفوائد الربوية في مصالح المسلمين ولا ينتفع بها إلا في حالة الضرورة القصوى. ويجب إلى الله والابتعاد عن التعامل .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69989
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي