العودة إلى البحث
السؤال

هل فَهْمُ السائل وجوبَ الزكاة في أموال الترقية بالشروط المذكورة صحيح، وماذا عن أموال الترقيات السابقة التي لم يُزكِّها فور قبضها رغم تجاوزها النصاب ومرور سنوات عليها قبل قبضها، وهل هناك من العلماء من يرى أن أموال الترقية لا زكاة فيها وإنما يُستأنف بها حول جديد بعد قبضها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فُهِمَ من المذكورة صحيح، وهو وجوب في أموال الترقية المتأخرة، وهذا القول هو والأبرأ للذمة، أي يجب إخراج الزكاة عن جميع السنين الماضية بعد قبض المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168613
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي