ما حكم من أمره والده بإيصال زكاة الفطر لفقير، فصرف المبلغ لحاجته، وكيف يكفر عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أخذ زكاة لإيصالها إلى شخص معين مستحق لها، وجب عليه تسليمها إليه. فإن صرفها في مصلحته أو إلى شخص آخر، فهو آثم لخيانته الأمانة، وضامن للحق حتى يؤديه. وعليه التوبة لله وإيصال الزكاة إلى المرسل إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40952
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40952
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي