هل تُجزئ زكاة الفطر التي أخرجها ابن عم السائل عنه وعن ستة أفراد آخرين، على اعتبار أن السائل يستحقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر على ثلاثة آراء:
1. الجمهور: جواز قسمتها على الأصناف الثمانية لزكاة المال. 2. المالكية وابن تيمية: تخصيص صرفها للفقراء والمساكين. 3. الشافعية: وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم.
بناءً عليه، ما دفعه ابن عمك إليك عن نفسه وعمن يعول مجزئ إن كنت فقيراً. أما ما دفعه عنك إليك فغير مجزئ؛ لأنه يجب عليك إخراجها بنفسك أو بوكيل إلى المستحقين. وكون من أذنت له دفعها إليك لا يعد إخراجاً. ويجب عليك إخراج زكاة الفطر عن نفسك الآن إذا كنت قادراً عليها وقت الوجوب (غروب شمس آخر يوم من رمضان)، بأن تملك صاعاً من طعام أو قيمته زائداً عن حاجتك وحاجة أهلك يوم العيد وليلته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72281