هل يأثم السائل إذا امتنع عن إخراج زكاة الفطر نقدًا -كما يصر والده- وأخرجها عن نفسه طعامًا، مع علمه بالسنة وكونه يعيش مع عائلته وأعزب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أجاز بعض الفقهاء إخراج القيمة في زكاة الفطر إذا كانت هنالك مصلحة راجحة. ولعلك أخرجت زكاة الفطر عن نفسك طعامًا طلبًا للأحوط. وإن كنت قادرًا على الكسب فلا تلزم أباك نفقتك، وبالتالي لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنك، وإنما تخرجها أنت عن نفسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52596