العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص غير محتاج أخذ زكاة الفطر ثم إخراجها عن نفسه منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ شخص زكاة الفطر وهو ليس من مستحقيها، فقد ظلم نفسه وأخذ حق غيره، وعليه إرجاعها. فإن أخرج منها زكاة فطره، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم؛ فالراجح عدم الإجزاء. ولا يصح تصرف الغاصب بالمال المغصوب، كإخراج الزكاة منه، لأنه عمل باطل ومردود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128986
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي