العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل لبس الذهب بكمية لا تزيد عن جرامين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

رخص جماعة من أهل العلم للرجل في لبس يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره لا مستقلًا، وتنازع العلماء فيه على أقوال، أظهرها إباحة يسير الذهب في اللباس والسلاح، ويشمل طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها وخز القبان. وأما حديث "لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة" فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي