العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن الجمع بين إجماع العلماء على جواز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا في الدين أو ضررًا في النفس والدنيا، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لَكَأَنَّمَا تُسَفِّهُمُ الْمَلُّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ" في حق من يصله أقاربه ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه؟ وهل الحديث محمول على استحباب صلة الرحم المؤذية لا وجوبها، أم أن هناك فرقًا بين الأذى والضرر، وما هو الحد الفاصل بينهما، مع ذكر الأمثلة خاصة للضرر والأذى الدنيوي من الأقارب الصالحين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز هجر القريب الفاسق إذا لم يُجْدِ النصح، لأن النصوص التي تجيز هجر الفاسق لم تفرق بين القريب والغريب. وقد ورد في صحيح مسلم أن عبد الله بن مغفل هجر قريباً له خذف بعد أن نهاه وعاد، وقال له: "لا أُكَلِّمك أبداً". وعلق النووي على هذا الحديث بأن فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق ومن يخالف السنة دائماً، وأن النهي عن الهجر فوق ثلاثة أيام خاص بمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. والفرق بين الضرر والأذى - والله أعلم - أن الأذى هو الضرر اليسير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125634
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي