العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وريث من تركة الميتة التي تركت ابنين وبنتين وزوجًا، ووصت ببيتين لاثنين من أبناء ولدها، وسبق أن أسقطت دينًا عن ابنتها شريطة موتها ثم تراجعت البنت وقررت التصدق به، كما أنها أوصت بالتصدق بمال لديها بنية الاستشفاء، فهل تنفذ هذه الوصايا أم تدخل الأموال في الميراث، وهل تستمر كفالة اليتيم التي بدأتها المتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالبيتين للحفيدين صحيحة ما لم تتجاوز ثلث ، فإن زادت توقف نفاذ الزيادة على رضا الورثة. الذي للأم على ابنتها لا يدخل في الوصية إلا إذا وافقت الأم على قول الابنة، فإذا سكتت الأم، فإنه يرد للتركة، لأن السكوت ليس إذنًا إلا بوجود قرائن تدل على الرضا. المال الذي أمرت الأم بالتصدق به بنية الاستشفاء وتصدق بجزء قليل منه، فإن باقيه يرد للتركة إلا إذا وافق الورثة على تنفيذه. توزع التركة: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، ويحجب بقية الورثة المباشرون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي