العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وريث من تركة الميتة التي تركت ابنين وبنتين وزوجًا، ووصت ببيتين لاثنين من أبناء ولدها، وسبق أن أسقطت دينًا عن ابنتها شريطة موتها ثم تراجعت البنت وقررت التصدق به، كما أنها أوصت بالتصدق بمال لديها بنية الاستشفاء، فهل تنفذ هذه الوصايا أم تدخل الأموال في الميراث، وهل تستمر كفالة اليتيم التي بدأتها المتوفاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية بالبيتين للحفيدين صحيحة ما لم تتجاوز ثلث التركة، فإن زادت توقف نفاذ الزيادة على رضا الورثة. الدين الذي للأم على ابنتها لا يدخل في الوصية إلا إذا وافقت الأم على قول الابنة، فإذا سكتت الأم، فإنه يرد للتركة، لأن السكوت ليس إذنًا إلا بوجود قرائن تدل على الرضا. المال الذي أمرت الأم بالتصدق به بنية الاستشفاء وتصدق بجزء قليل منه، فإن باقيه يرد للتركة إلا إذا وافق الورثة على تنفيذه. توزع التركة: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب بقية الورثة المباشرون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي