العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميتة التي تركت أربع بنات، وأوصت بثلث عقارها لابنة ابنتها، علمًا أن لديها بنت أخ وابن ابن أخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بثلث العقار لبنت الابنة صحيحة ونافذة لأنها لغير وارث وفي حدود الثلث. إذا لم يترك الميت وارثًا سوى المذكورين، فالبنات لهن الثلثان فرضًا، والباقي لابن ابن الأخ إن كان شقيقًا أو لأب. أما بنت الأخ فليست من الورثة. وتقسم على ستة أسهم، أربعة للبنات وسهمان لابن ابن الأخ. أما إذا كان ابن ابن الأخ لأم، فلا شيء له وتكون التركة كلها للبنات فرضًا وردًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112982
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي