العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الصكوك التي تمثل أجور النقل مع خصم عمولة المكتب جائز، علمًا بأن قيمة الصك وتاريخ سداده معلومان، أم يُعد ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء ما في الصك للسائق؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، إضافة إلى ما فيه من غرر. والبديل الحلال هو الاتفاق مع السائق على استيفاء قيمة الصك مقابل أجرة معلومة، ثم دفع القيمة له بعد استيفائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي