العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الصكوك التي تمثل أجور النقل مع خصم عمولة المكتب جائز، علمًا بأن قيمة الصك وتاريخ سداده معلومان، أم يُعد ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء ما في الصك للسائق؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، لا بد فيه من التقابض في المجلس، إضافة إلى ما فيه من غرر. والبديل هو الاتفاق مع السائق على استيفاء قيمة الصك مقابل أجرة معلومة، ثم دفع القيمة له بعد استيفائها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89286
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي