هل بيع الصكوك التي تمثل أجور النقل مع خصم عمولة المكتب جائز، علمًا بأن قيمة الصك وتاريخ سداده معلومان، أم يُعد ذلك ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء ما في الصك للسائق؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، إضافة إلى ما فيه من غرر. والبديل الحلال هو الاتفاق مع السائق على استيفاء قيمة الصك مقابل أجرة معلومة، ثم دفع القيمة له بعد استيفائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89286
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89286
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي