هل بيع الصكوك التي تمثل أجور النقل مع خصم عمولة المكتب جائز، علمًا بأن قيمة الصك وتاريخ سداده معلومان، أم يُعد ذلك ربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء ما في الصك للسائق؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، لا بد فيه من التقابض في المجلس، إضافة إلى ما فيه من غرر. والبديل هو الاتفاق مع السائق على استيفاء قيمة الصك مقابل أجرة معلومة، ثم دفع القيمة له بعد استيفائها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89286
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89286
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي