العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأجير الصكوك (الشيكات) مقابل أجرة معينة، مع العلم أنها مال، وهل هذا يخالف مبدأ عدم جواز استئجار المال مقابل فائدة، وهل يدخل ذلك في باب الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرناه في رقم: 92867ـ بشأن البديل لبيع الصك هو أن يتفق صاحب الصك مع شخص يثق به ليتولى تحصيل قيمة الصك مقابل أجرة معلومة. هذا العقد هو عقد ، حيث يدفع الأجير قيمة الصك المحصلة إلى صاحبها ويأخذ أجرته مقابل متابعة التحصيل، وهذا جائز شرعًا، كتوكيل شخص لمتابعة تحصيل دين لك من الغير مقابل أجرة متفق عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124684
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي