هل يجوز بيع صكوك بمبلغ عشرة ملايين دولار بأقل من قيمتها، مع وجود صعوبة في قبض قيمتها من البنك، وهل يعتبر قبض الصك قبضًا للنقود، وهل يعد ذلك من الربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع الصكوك بأقل من قيمتها نقدًا، لأنه يعتبر صرفًا يتأخر فيه قبض أحد العوضين، يشترط فيه التقابض في المجلس. كما أن فيه غررًا فقد لا يجد دافع النقد دينه فيخسر.
والبديل هو أن يتفق صاحب الصك مع شخص موثوق به لاستيفاء قيمة الصك مقابل أجرة معلومة.
أما إذا كانت الصكوك مصدقة كالشيكات، فيرى الفقهاء المعاصرين أن قبض الشيك المصدق يعتبر قبضًا لمحتواه، ويجوز صرفه بعملة أخرى غير جنسه، ولا يجوز صرفها بأقل من قيمتها من نفس العملة لأنه ربا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92867
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي