ما حكم شراء سلعة بصك، علمًا بأن البائع يزيد في الثمن لكونها بصك، والمصرف يأخذ 25 دينارًا على الصك، وفي ظل عدم توفر السيولة حاليًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان لديه صك بنقود ولا يستطيع سحبها لعدم السيولة، فليس لهذا الصك حكم القبض بل هو دين. يجوز شراء أي سلعة بهذا الصك لا تجتمع مع النقود في علة ، كالذهب والفضة، فيجوز شراء المواد الغذائية والسيارات والمنازل ونحوها. وقد نص قرار مجمع الإسلامي على جواز بيع بسلعة معينة أو منفعة عين معينة. ولا يؤثر كون ثمن السلعة لأصحاب الصكوك يزيد عن الثمن الحال؛ لأن الصك دين الآجل يختلف عن البيع الحال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17052
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17052
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي