العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلفَتْ أمّه ألا يقطع الإشارة ثم قطعها 8 مرات، فهل الكفارة عليه أم عليها، وهل هي مرة واحدة أم 8 مرات مع أن إطعام ثمانين مسكينًا فيه مشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق المسلم على أخيه إبرار قسمه ما لم يكن محرَّمًا، وهذا يتأكد في حق الأم. فبر الأم وطاعتها بالمعروف واجب، ولا يجوز تحنيثها أو مخالفتها في قطع الإشارة لما فيه من خطر وعقوق. تكون على الأم التي حلفت، ويجوز إخراجها عنها بإذنها لأنها عبادة لا تصح إلا . إذا حنث الحالف مرة، انحلت يمينه ولزمته الكفارة، ولا يلزمه إعادتها بتكرار الحنث إلا إذا حلف يمينًا أخرى أو كانت نيته تكرر الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147978
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي