ما حكم الزوجة التي تذهب إلى الندوات والمحاضرات دون علم زوجها وموافقته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، والأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحة ربها وهي في قعر بيتها". وأما ما لا بد لها منه كالخروج لكسب النفقة إذا أعسر بها الزوج، أو للطبيب للعلاج، أو لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال، فيجوز لها ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي