العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تنفيذ وصية شفهية بثلث التركة على شقة الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوصى الأب بثلث تركته -شقة الزوجية- لغير وارث، صحيحة ونافذة ما لم تزد عن الثلث. أما إذا أوصى بها لوارث، فلا تنفذ الوصية إلا بموافقة بقية الورثة. والوصية الشفوية لا تثبت بمجرد الادعاء، بل يلزم البينة، وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي