العودة إلى البحث

ما قسمة الميراث إذا كان الورثة: 10 أبناء، 2 ابن ابن، 2 أخ شقيق، 8 ابن أخ شقيق، أم، 13 بنتاً، 3 بنت ابن، 4 زوجات، أخت شقيقة، أخت من الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لأم الميت السدس لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". ولزوجاته الأربع الثمن بينهن بالسوية لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء العشرة والبنات الثلاث عشرة تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حرمانًا بالابن.

تقسم التركة على 3168 سهمًا: للأم 528 سهمًا، وللزوجات الأربع 396 سهمًا (لكل واحدة 99 سهمًا)، ولكل ابن 136 سهمًا، ولكل بنت 68 سهمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي