هل تجوز الشهادة على حالة طلاق وقعت عام 1990 لإثباتها لجهة حكومية، مع عدم العلم بزواج المطلقة بعد ذلك التاريخ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعلم يقيني، لقوله تعالى: "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"، ولقوله: "وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا". وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس". ولا يجوز الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن أو السماع من شخص واحد. وعليه؛ لا تجوز الشهادة على الطلاق استنادًا على ما سُمع من صديق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي