هل يجوز للزوج طلب التنازل عن المؤخر من زوجته التي لم يحصل بينهما دخول، بسبب شكه في عذريتها وتواصلها مع رجال أجانب، خاصة وأنهما اتفقا قبل الزواج على عدم وجود مؤخر، وهي ترفض التنازل وتريد الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تيقن الزوج أن زوجته ثيب وليست بكراً، واختلف العلماء في اعتباره عيباً يثبت ، فإذا رضي الزوج بذلك يسقط حقه في الفسخ. وإذا كان هناك فسخ، تستحق المرأة مهرها كله، ويرجع الزوج على من غره. أما إذا أنكرت المرأة، فلها مهرها كاملاً.
إذا لم تطع الزوجة زوجها أو أقامت علاقات محرمة ولم تتب، فيجوز له أن يضيق عليها ويمتنع عن طلاقها حتى تسقط بعض حقوقها. إذا طلقها قبل إسقاط الحقوق، فلها مؤخر صداقها وجميع حقوقها.
تعليق تحريم الزوجة على عدم تنازلها عن مؤخر الصداق يختلف حكمه باختلاف ؛ فإن نويت وقع، وإن نويت الظهار وقع، وإن لم تنوِ أياً منهما لزمتك كفارة يمين.
المسائل التي فيها منازعات ومناكرات مردها إلى الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149110
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149110
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي