هل يجوز أخذ عمولة 3% من نقابة التجار مقابل تحصيل الاشتراكات السنوية بشكل تطوعي، مع العلم أنني بذلت جهداً كبيراً في تنظيم هذه الاشتراكات وأن رئيس القطاع المالي لم يعترض على صرف هذا المبلغ لي؟
لا يجوز الاشتراك في صندوق التقاعد إذا كان على سبيل الإلزام؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وقد يدفع المشترك مبلغًا أكبر مما سيحصل عليه أو يتوفى بعد اشتراك يسير.
كما لا يجوز للقائمين على هذا العمل أخذ أجرة عليه.
أما إذا كان الاشتراك على سبيل التبرع وتوفرت فيه الضوابط الشرعية فيجوز؛ لأنه نوع من التعاون، ويجوز لمن يقوم بتنظيم هذا العمل أخذ نسبة مقابل ذلك بإذن المسؤولين عن الأموال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82957