ما حكم الاشتراك في نظام معاش تكميلي يقتطع من الراتب 35 يومًا سنويًّا، وتكمله الشركة بنسبة، ويُصرف للموظف مبلغ شهري لمدة 10 أعوام عند بلوغ سن المعاش، أو للورثة كاملاً مع ريعه في حال الوفاة، وماذا يفعل من أُجبر على الاشتراك فيه؟
يجوز الاشتراك فيما يُقتطع من الراتب أو تهبه الشركة للموظف إذا كان يُدَّخر له ويُصرف عند التقاعد أو للورثة بعد الوفاة، أو كان مكافأة تصرف له. أما إذا كان يُستثمر في بنوك ربوية أو مؤسسات محرمة، فلا يجوز الاشتراك فيه. وكذلك لا يجوز إذا كانت شروط الاستثمار باطلة شرعًا، كاشتراط دفع مبلغ محدد لمدة محددة. وإذا كان الاشتراك محرمًا، فلا تجوز طاعة الوالدين فيه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110273