ما حكم الاشتراك في نظام معاش إضافي يعتمد على استقطاع مبلغ شهري من راتب العامل، وتضيف الشركة ضعف المبلغ المستقطع، ثم تُستثمر هذه المبالغ في وديعة بنكية ذات فوائد، مع العلم أن النظام يقدم منافع عديدة ولا يمكن رفض جزء منه؟ وهل يعتبر تقدير قيمة الفائدة والتصدق بها شهريًا بعد التقاعد وسيلة لتجنب شبهة أكل الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في نظام التقاعد إذا كان المال يوضع في حسابات استثمار ربوية؛ لأن القائمين على النظام وكلاء عن الموظفين، فيأثم الجميع بالإيداع الربوي، ولا يكفي التخلص من الفائدة لرفع الإثم. والتعامل الربوي يترتب عليه إثم الربا والفائدة المحرمة، وهي كسب خبيث يجب التخلص منه. وإذا كانت المؤسسة تخلط المستقطع من مال الموظفين بمالها وتتصرف فيه، فهذا له حكم القرض، ولا يجوز للمؤسسة حينئذ إعطاء منحة للموظف على رصيده؛ لأن الهدايا على القرض محرمة. أما إذا كانت المؤسسة لا تخلط هذا المستقطع بمالها ولا تتصرف فيه لنفسها، فلا حرج في المنحة، ولكن يحرم الاشتراك في النظام لكون المال يستثمر في الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16049
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16049
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي