ما حكم معاش التقاعد الشهري الذي يستفاد منه عند بلوغ 63 عامًا، باحتساب 2% من معدل الأجر، وتستفيد منه العائلة بعد الوفاة، وما حكم التقاعد التكميلي من نفس الصندوق الحكومي الذي يعتمد على اقتطاع مبلغ شهري لصرف تقاعد إضافي عند بلوغ 63 عامًا؟
إذا كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تستثمر في الحلال، فلا حرج في الانتفاع بالمبلغ الزائد، أما إذا كانت تستثمر في أعمال محرمة، فلا يجوز الاشتراك في البرنامج اختيارًا، ويكون المبلغ الزائد كسبًا خبيثًا يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174320