العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في المنح التي تُعطى للمتقاعدين مقابل اشتراكهم الشهري السابق الدفع في صندوق الضمان الاجتماعي، وهل يجوز أخذها وتوظيفها في مشروع خيري إذا لم تكن مشروعة، وما هي الطرق الشرعية لاسترجاع مبلغ الاشتراك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ ما زاد عن المبلغ المدفوع من التأمين وصرفه في وجوه الخير؛ لأنه مال تحصل بعقد حرام فلا يستحقه أي من الطرفين، ويكون حكمه كـ "ثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن". ويجب على من أمّن باختياره أن يتوب ويندم ويستغفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39975
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي