هل يجوز أن يشترك الابن مع أمه في نصيب واحد من أضحية عجل كبير يشارك فيه سبعة؟
عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري، أن الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. هذا دليل على أن أهل البيت الواحد تجزئ عنهم الشاة الواحدة أو سبع البدنة/البقرة. فإذا كان الرجل وأمه يعيشان في بيت واحد والمنفق واحد، يجزئ عنهما سبع البقرة، مع التأكيد على أن تكون البقرة قد بلغت السن المجزئ وهو سنتان فصاعداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93215