العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لنا التضحية بورث مشترك (خروف ونعجة) تركه الأب المتوفى، بعد إعطاء إحدى زوجاته نصيبها، مع العلم أنه تبقى خروف ونعجة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاشتراك في الأضحية يصح في البدنة أو البقرة لسبعة أشخاص، سواء كانوا من أهل بيت واحد أم متفرقين، لما رواه مسلم عن جابر -رضي الله عنه-: "نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط، ويستثنى من ذلك أن يشرك الرجل أهل بيته معه في الأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183899
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي