هل يجوز لشخصين الاشتراك في أضحيتين مختلفتين في النوع (خروف وسبع بقرة)، وتقاسم ثمنهما ولحمهما بالتساوي، بحيث يدفع كل منهما نصف التكلفة الإجمالية ويأخذ نصف لحم كل أضحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ الاشتراك في الأضحية على النحو المذكور عن أحد منكما، لا في الضأن ولا في البقر؛ فأضحية الضأن لا يصح فيها الاشتراك أصلاً، وإنما تجزئ الشاة عن واحد فقط وأهل بيته. وسبع البقرة يجزئ عن واحد فقط، ولا يصح فيه الاشتراك بحيث يكون نصيب الواحد أقل من السبع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189368
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189368
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي