ما حكم من يماطل في دفع نصيبه من ثمن الأضحية المشتركة، ويدفعه ناقصًا بعد ذبحها بسنوات؟
اختلف العلماء في جواز اشتراك سبعة في ثمن الأضحية، فمنعه مالك، وأجازه الجمهور، ومذهبهم هو الراجح. إذا اتفق الأخ مع إخوته على المشاركة في سبع البدنة، فيجب عليه دفع ما تعهد به إن كان واجداً، ولا تجوز المماطلة. ويُنصح بالمبادرة بقضاء ما عليه والاستعانة بفضل الإنفاق والدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103807