العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ تصرّف السائلة في قطعة أرض ورثتها باسمها حلالًا، مع علمها بأنّ أصل هذه الأرض كان وقفًا تمّ شراؤه بعد حلّ الأوقاف من قِبل الدولة، وأنّ هذه المعاملة تُعدّ حرامًا، خاصّة وأنّها لم تختر هذه القطعة بنفسها، ومع نفي بعض الأقارب لوقفية الأرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن الأرض المذكورة من الأوقاف التي صادرتها الحكومة بغير مصلحة أو حق شرعي، فيجب ردها إلى ؛ لأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصرف فيه إلا بما تقتضيه مصلحته، لحديث عمر رضي الله عنه في الوقف: "لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب".

أما إذا لم يثبت ذلك، أو كان تصرف الحكومة في الوقف وبيعه لمصلحته، فلا حرج في تملكها.

وفي حال عدم جواز تملك الأرض، فللسائلة الحق في الرجوع على الورثة بنصيبها، لفساد القسمة، حيث قال خليل المالكي: "فإن تفاحش الغلط أو الجور نقضت القسمة وردت للصواب".

يُنصح بالرجوع إلى أهل العلم والرأي في البلد، فهم أدرى بملابسات الأمر وجوانبه، مع التذكير بأن حكم الحاكم وفتوى وقسمة القاسم لا تبيح لمن يعلم أنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76865
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي