العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الستينية، التي توفي زوجها في الغربة ودُفن في بلده، العودة إلى مكان وفاته بعد أربعين يومًا لتصفية الالتزامات المالية التي كانت موكلة بها، وما حكم الشرع في عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المعتدة البقاء في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، ولا يجوز لها الانتقال منه إلا . فإن كانت المرأة قد انتقلت من بيت زوجها بعد وفاته، فعليها العودة إليه لإتمام عدتها مع الالتزام بأمور الحداد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8123
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي