لماذا اعتبر الجمهور المنافع أموالاً، وما سبب خروج المنافع والحقوق المحضة عن مفهوم المالية لديهم؟
الفرق بين المنفعة والانتفاع: المنفعة: هي حقوق يمكن لصاحبها الانتفاع بها بنفسه، أو تمكين غيره من الانتفاع بها بعوض أو بغير عوض، ومثالها إيجار البيوت. الانتفاع: هي حقوق محضة يقتصر الانتفاع بها على صاحبها فقط، ولا يجوز تمكين غيره منها، ومثالها النكاح.
وقد أوضح البقوري في اختصاره للفروق أن "تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية." ومثال الانتفاع: سكنى المدارس والجوامع، والنكاح، فصاحبها ينتفع بها بنفسه فقط. ومثال المنفعة: استئجار الدار أو استعارتها، فللمستأجر أو المستعير أن يسكنها بنفسه أو يمكن غيره منها.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: الانتفاع هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها وليس له أن يؤجره أو يعيره لغيره، والمنفعة أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره، كأن يعيره أو يؤجره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35595
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي