هل يدخل في عموم المنفعة في القرض الذي يجر نفعًا الأمور غير المادية، وكيف يمكن التخلص من هذه المنفعة؟
تحرم المنفعة المادية المشروطة في القرض، كزيادةٍ عليه أو اشتراط عقد معاوضة كالإيجار، أما المنافع المعنوية فمنها: الانتفاع بضمان خطر الطريق (السفتجة) وهو جائز، والإقراض بنية حفظ المال عند المقترض وهذا جائز باتفاق، وكذلك الشكر والثناء من المقترض لا حرج فيه؛ لحديث: «إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»، واشتراط القرض في مقابل القرض (جمعية الموظفين) والراجح جوازها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18417