العودة إلى البحث

هل يدخل في عموم المنفعة في القرض الذي يجر نفعًا الأمور غير المادية، وكيف يمكن التخلص من هذه المنفعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحرم المنفعة المادية المشروطة في القرض، كزيادةٍ عليه أو اشتراط عقد معاوضة كالإيجار، أما المنافع المعنوية فمنها: الانتفاع بضمان خطر الطريق (السفتجة) وهو جائز، والإقراض بنية حفظ المال عند المقترض وهذا جائز باتفاق، وكذلك الشكر والثناء من المقترض لا حرج فيه؛ لحديث: «إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»، واشتراط القرض في مقابل القرض (جمعية الموظفين) والراجح جوازها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي