ما حكم شراء بطاقات الشحن من محلات الجملة بدلاً من الشركة ثم بيعها للاستفادة من فارق السعر، مع العلم أن هذا العمل تم التوقف عنه، ويخشى إخبار الإدارة به؟
إذا كان السائل مؤتمنًا على مال شركة ويشتري به بطاقات ثم يبيعها ويربح منها، ففعله غير جائز، والربح الناتج عن هذا البيع محل خلاف بين العلماء. وقد رجحت الفتوى أن الربح يكون مناصفة بين الطرفين. ولا يلزم إخبار الرؤساء بما فعل، بل يكفي رد المال بأي وسيلة لا يترتب عليها ضرر أو حرج. وإن كان المقصود غير ذلك، فيجب توضيح السؤال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175129