وجدت بطاقة شحن ب30 ريال وبعتها ب20 ريال فما الحكم؟
بطاقة الشحن تعتبر لقطة، فإن كانت لها قيمة فيجب تعريفها، وإن لم تكن لها قيمة فيجوز لمن وجدها الانتفاع بها وتملكها. أما بيع بطاقة الشحن بأقل أو أكثر من قيمتها فلا مانع منه لأنه بيع منفعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97356