هل بيع بطاقات شحن الهاتف المحمول إلكترونيًّا، مع تحديد سعر عاجل وآجل يتناسب مع دفع الزبون، حلال شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته؛ لأنه منفعة يجوز بيعها والربح منها، وليس له حكم النقد، ودليل ذلك فتوى اللجنة الدائمة بجواز بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180596
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180596
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي