العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا نوت الزوجة الخروج من مدخل العمارة الرئيسي بينما نوى الزوج الخروج من باب الشقة في قوله: "إن خرجت من المنزل فأنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علقت طلاق زوجتك بخروجها من باب الشقة فخرجت، وقع عند ، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن مكملاً للثلاث. أما عند الشافعية، فلا يقع الطلاق إذا كان قصدك منعها وهي تبالي بذلك، وفعلت الزوجة الخروج ناسية أو جاهلة أو مكرهة. وهذا أيضًا رواية عن الإمام أحمد واختيار بعض المحققين كشيخ .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114728
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي