العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ سلفة من العمل لم تُشترَ به سيارة ووُضِعَ في شهادات استثمار يُسدَّد أصلها شهريًّا من الراتب؟ وما حكم الفوائد المترتبة على هذه الشهادات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت السلفة بفائدة ربوية، فهي معاملة فاسدة ومحرمة، ويجب ردها فورًا مع ، ولا يُلزمه رد أكثر من رأس المال. أما إذا كانت السلفة بلا فوائد، فلا بأس بأخذها، ويحرم وضعها في البنوك الربوية. لا تجب على الفوائد المتحصلة من شهادات الاستثمار لأنها أموال خبيثة. يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من نقود ورقية)، بشرط أن يستغرق الدين أو ينقصه مع عدم وجود أموال أخرى غير زكوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43093
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي