العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث الزوج زوجته المتوفاة في حادث سير كان هو أحد أطرافه، علمًا بأنه تحمل 25% من مسؤولية الحادث، وما مصير نسبة الـ 25% من الدية غير المطالب بها، وهل يستحق الأبوان منها شيئًا، وما مصير مؤخر الصداق وممتلكات الزوجة الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن المسؤولية في الحوادث المرورية تكون على المباشر لا المتسبب، إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعدٍ، أو اجتمع سببان مؤثران في الضرر، فتكون المسؤولية على كل منهما بحسب نسبة تأثيره.

أما عن ميراث الزوج في هذه الحالة:

1. الميراث من الدية: قاتل الخطأ لا يرث من الدية الواجبة بالقتل عند جمهور الفقهاء، بينما يرث من المال دون الدية عند المالكية، وهذا الأخير هو الراجح. بناءً عليه، يرث الزوج من جميع مال زوجته، بما في ذلك نسبة 75% من الدية الواجبة على الطرف الآخر في الحادث، ولا يرث من نسبة 25% الواجبة عليه.

2. دفع الدية: يجب على الزوج دفع نسبة 25% من الدية لبقية الورثة؛ لأنها من تركة الزوجة وحقوق الورثة، إلا إذا تنازلوا عنها. هذه الدية تجب على عاقلة الزوج، فإن لم توجد أو رفضت الدفع، وجب عليه هو الدفع عند بعض الفقهاء. يُنصح أهل الزوجة بالعفو عن الزوج.

3. مؤخر الصداق: يدخل مؤخر صداق الزوجة ضمن تركتها، ويرث منه الزوج كبقية الورثة، وهو واجب السداد بوفاة الزوجة.

4. حلي المرأة وأموالها: حلي المرأة وأموالها الثابت ملكيتها لها تدخل ضمن تركتها ويرث منها الزوج أيضًا كبقية الورثة.

ينبغي الرجوع في أمر التركات إلى المحاكم الشرعية؛ لرفع الخلافات وحسم النزاعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44529
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي