هل يجب التخلص من المال المكتسب من رشاوى التهريب، وكيف يتم ذلك إذا تعذر رده لأصحابه أو امتنعوا عن أخذه، وهل يجوز دفعه لمؤسسة خيرية أو لإعانة الأخ المدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتوقف مشروعية التهرب من الضرائب على مشروعية الضريبة نفسها، فإن كانت مشروعة فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت غير مشروعة جاز ذلك. فإذا كانت الضرائب غير مشروعة، فالمال المأخوذ مقابل المساعدة على التهرب منها لا حق فيه، ويجب رده لأصحابه، إلا إذا سمحوا بذلك، وإن لم يعرف أصحاب المال يتصدق به عنهم. أما إذا كانت الضرائب مشروعة، فمساعدة الآخرين على التهرب منها لا تجوز، والمال المأخوذ في هذه الحالة يعتبر رشوة لا يجوز الانتفاع بها، ويجب دفعه لخزينة الدولة، فإن لم يتمكن، يصرفه في المصالح العامة أو للفقراء والمساكين. ويجوز إعطاء هذا المال للفقير، بما في ذلك الأقارب الفقراء. والمال الذي يجب التخلص منه هو أصل المال الذي تعلق بذمة صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145553
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي