هل إعطاء الأخت مبلغًا من المال للتصدق به بنية إهداء الثواب للوالدة المتوفاة يجزئ عن نذر التصدق بذبيحة في رمضان لوالدة نُذرت سابقًا؟
لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وإذا أخر عن وقته وجب عليه القضاء مع كفارة يمين. فإذا نذرت السائلة ذبح شاة في سنة محددة وتوزيعها على الفقراء، وهو نذر طاعة، ولم توفِّ به في وقته، فعليها تنفيذ النذر قضاءً وكفارة يمين لتأخيره. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولا تكفي الصدقة بالدراهم عن النذر المعين بذبيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18440