العودة إلى البحث
السؤال

هل تعذر المرأة بجهلها أحكام الردة وعقد النكاح، وقياسها على زواج المسلم بالكتابية دون علمها باختصاص ذلك بالكتابية فقط، أم أنها تكفر؟ وهل يعذر الرجل بجهله إباحة الزواج من الكتابية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، فلا تحل لزوجها، بل يجب عليه مفارقتها. فإن عادت إلى الإسلام في عدتها، حلت له بالنكاح الأول. لا يجوز للزوج معاشرتها في حال ردتها، ولو كانت ردتها إلى اليهودية أو النصرانية، لأنها لا تعتبر حينئذ كتابية يصح الزواج منها. وزواج المسلم من الكتابية جائز بشرط كونها عفيفة. يجب على المسلم السؤال عن أحكام دينه إذا أراد الإقدام على أمر لا يعلمه، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129209
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي