هل تعذر المرأة بجهلها أحكام الردة وعقد النكاح، وقياسها على زواج المسلم بالكتابية دون علمها باختصاص ذلك بالكتابية فقط، أم أنها تكفر؟ وهل يعذر الرجل بجهله إباحة الزواج من الكتابية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، فلا تحل لزوجها، بل يجب عليه مفارقتها. فإن عادت إلى الإسلام في عدتها، حلت له بالنكاح الأول. لا يجوز للزوج معاشرتها في حال ردتها، ولو كانت ردتها إلى اليهودية أو النصرانية، لأنها لا تعتبر حينئذ كتابية يصح الزواج منها. وزواج المسلم من الكتابية جائز بشرط كونها عفيفة. يجب على المسلم السؤال عن أحكام دينه إذا أراد الإقدام على أمر لا يعلمه، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129209
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129209
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي