العودة إلى البحث

هل يجوز بيع صكوك بمبلغ عشرة ملايين دولار بأقل من قيمتها، مع وجود صعوبة في قبض قيمتها من البنك، وهل يعتبر قبض الصك قبضًا للنقود، وهل يعد ذلك من الربا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع الصكوك بأقل من قيمتها نقدًا، لأنه يعتبر صرفًا يتأخر فيه قبض أحد العوضين، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس. كما أن فيه غررًا فقد لا يجد دافع النقد دينه فيخسر.

والبديل الحلال هو أن يتفق صاحب الصك مع شخص موثوق به لاستيفاء قيمة الصك مقابل أجرة معلومة.

أما إذا كانت الصكوك مصدقة كالشيكات، فيرى جمهور الفقهاء المعاصرين أن قبض الشيك المصدق يعتبر قبضًا لمحتواه، ويجوز صرفه بعملة أخرى غير جنسه، ولا يجوز صرفها بأقل من قيمتها من نفس العملة لأنه ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي