العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة واحدة أم متعددة (عن كل قتيل) على سائق تسبّب في مقتل 23 شخصاً نتيجة حادث سير، وهل يصح أن تساعده زوجته في صيام الكفارة، وهل تجزئ الفدية عن الصيام، وهل تجب الدية عن كل قتيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قتل المسلم نفسًا خطأً، وجبت الدية على عاقلته، وتلزمه هو الكفارة. وإذا قتل جماعة، لزمته الكفارات والديات. والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا عجز عن الصيام، فإما أن يبقى الصيام في ذمته حتى يقدر عليه (قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وقول للشافعي)، أو ينتقل إلى إطعام ستين مسكينًا (رواية لأحمد وقول للشافعي). وتجب الكفارة في مال القاتل وحده، ولا يصح لزوجته الصيام عنه ما دام حيًّا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42261
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي