العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن صام شهرين متتابعين كفارة لحادث سير أدى لوفاة شخصين، وبقيت عليه شهران، ولكنه لا يستطيع إتمامهما، فهل يجوز له إطعام 60 مسكينًا؟ وما كيفية الإطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كان شريكًا في قتل الخطأ تلزمه الدية بقدر نسبة خطئه، وعليه كاملة؛ لأنها لا تتجزأ. وإن عجز عن الكفارة عجزًا لا يرجى زواله، العلماء يرون أنه لا يلزمه الإطعام لعدم وروده في القرآن. بينما يرى بعض الشافعية والحنابلة وجوب إطعام ستين مسكينًا قياسًا على كفارة الظهار والصيام. فإذا كان العجز عن الصيام يرجى زواله، فيمكن تأخيره حتى القدرة، وإن كان العجز لا يرجى زواله، الإطعام عند من قال به، فإن لم تكن عاجزًا فلا يصح الإطعام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124736
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي