ما حكم الشرع فيمن صام شهرين متتابعين كفارة لحادث سير أدى لوفاة شخصين، وبقيت عليه شهران، ولكنه لا يستطيع إتمامهما، فهل يجوز له إطعام 60 مسكينًا؟ وما كيفية الإطعام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان شريكًا في قتل الخطأ تلزمه الدية بقدر نسبة خطئه، وعليه الكفارة كاملة؛ لأنها لا تتجزأ. وإن عجز عن الكفارة عجزًا لا يرجى زواله، فجمهور العلماء يرون أنه لا يلزمه الإطعام لعدم وروده في القرآن. بينما يرى بعض الشافعية والحنابلة وجوب إطعام ستين مسكينًا قياسًا على كفارة الظهار والصيام. فإذا كان العجز عن الصيام يرجى زواله، فيمكن تأخيره حتى القدرة، وإن كان العجز لا يرجى زواله، فالأحوط الإطعام عند من قال به، فإن لم تكن عاجزًا فلا يصح الإطعام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124736
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124736
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي