العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الثروة التي يجوز للمسلم الوصية بها بعد موته، وهل يجوز له التصرف بأكثر من النصف وهو حي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المقدار المسموح به شرعًا للوصية لا يزيد عن الثلث، لحديث: "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ" وحديث سعد بن أبي وقاص.

أما تصرف المريض مرضًا مخوفًا، فتتبرعاته تأخذ حكم الوصية، ولا يجوز له أن يتصدق أو يهب أكثر من الثلث.

وإذا كان الشخص غير مريض مرضًا مخوفًا، فيجوز له التصدق أو الهبة بأي مقدار من ماله، بشرط ألا يضيع نفقة واجبة كنفقة زوجته وعياله، لحديث: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ".

لا يجوز تفضيل أحد الأولاد في الهبة على الآخرين، لحديث: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".

ولا يجوز الوصية لوارث، لحديث: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170997
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي