ما مقدار الثروة التي يجوز للمسلم الوصية بها بعد موته، وهل يجوز له التصرف بأكثر من النصف وهو حي؟
المقدار المسموح به شرعًا لا يزيد عن الثلث، لحديث: "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ" وحديث سعد بن أبي وقاص.
أما تصرف المريض مرضًا مخوفًا، فتتبرعاته تأخذ حكم الوصية، ولا يجوز له أن يتصدق أو يهب أكثر من الثلث.
وإذا كان الشخص غير مريض مرضًا مخوفًا، فيجوز له التصدق أو بأي مقدار من ماله، بشرط ألا يضيع نفقة واجبة كنفقة زوجته وعياله، لحديث: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ".
لا يجوز تفضيل أحد الأولاد في الهبة على الآخرين، لحديث: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".
ولا يجوز الوصية لوارث، لحديث: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170997
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170997
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي