العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في زواج رجل من أرملة لها ولد، ثم اتفقا على طلاق صوري لتجنيب ابنها التجنيد الإجباري، وبعدها راجعها عرفيًا بدون عقد أو مهر، وعاشا معًا سنوات طويلة، وأنجبا أطفالًا، ثم توفي الرجل، مع العلم أن أخ زوجته المتوفاة أكد علمه بالمراجعة العرفية وأنها ترثه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كتابة الطلاق كناية لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، فإن لم ينوِ الزوج الطلاق بما كتبه، فلا يلزمه طلاق أصلاً، وتبقى العصمة بينهما، والمعاشرة مباحة، وأولادهما لاحقون به، وترثه الزوجة إن مات وهي في عصمته.

أما أبناؤه من زوجة أخرى، فينبغي لهم الإحسان إلى زوجة أبيهم وصلتها براً به، وعليهم صلة إخوتهم من الأب، ويحرم عليهم هجرانهم. وفي حال النزاع، المحكمة الشرعية هي صاحبة الفصل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي