العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع وشراء وصولات الشحن، وهل الربح المتحقق من ذلك يعتبر أجرة تحصيل أم ربا، وما حكم أجرة مكاتب الشحن التي تدفع للسائقين مقدمًا ثم تحصل المبلغ من الشركات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن الجواب مسألتين: 1. صرف الأوصال لدى مكاتب الشحن: محرم شرعًا لأنه معاملة ربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ففيه بيع دين آجل بنقد عاجل، وبيع نقد بنقد من جنسه أكثر منه. وتسمية ما تأخذه المكاتب "أتعابًا" لا يغير من حقيقة كونها عقد صرافة لا عقد . والطريقة الصحيحة هي أن يدفع السائقون الأوصال لمكتب الشحن ليتابعها ويحصّلها مقابل أجر معين، فهذا عقد إجارة صحيح ولا حرج فيه.

2. دفع مكتب الشحن أجرة السائق للسائق ليتولى هو متابعتها ويأخذ المكتب أكثر مما دفع: هذه المعاملة محرمة لنفس الأسباب المذكورة في المسألة . لكن لو استأجر المكتب السائقين ثم أجرهم لغيره بأكثر مما استأجرهم به، فلا حرج في ذلك، بناءً على قاعدة جواز استئجار المؤجَر.

الخلاصة: مصارفة مكتب الشحن في الآجل بنقد عاجل أقل منه لا يجوز، بينما تأجير مكتب الشحن بأجرة معلومة لتحصيل الدين أو متابعة السائقين جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109982
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي