العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تبادل العملات بين الزوجين، بأن يحول أحد الزوجين للآخر عملة، ثم يحول له الآخر ما يعادلها من عملة أخرى في وقت لاحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في صحة حصول التقابض في مجلس العقد، فإن كان ما يجري مصارفة بين عملات مختلفة فلا يصح لعدم التقابض في مجلس العقد.

أما إذا حصل ذلك عن طريق القرض، فيجوز للمقترض قضاء دينه بعملة أخرى برضا المقرض، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وعدم الافتراق وبينهما شيء.

وإن كان ما يجري هو توكيل للزوج في تحويل المبلغ لعملة أخرى ثم إعادته فلا حرج في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186138
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي