العودة إلى البحث

هل يجوز تبادل العملات بين الزوجين، بأن يحول أحد الزوجين للآخر عملة، ثم يحول له الآخر ما يعادلها من عملة أخرى في وقت لاحق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط في صحة الصرف حصول التقابض في مجلس العقد، فإن كان ما يجري مصارفة بين عملات مختلفة فلا يصح لعدم التقابض في مجلس العقد.

أما إذا حصل ذلك عن طريق القرض، فيجوز للمقترض قضاء دينه بعملة أخرى برضا المقرض، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وعدم الافتراق وبينهما شيء.

وإن كان ما يجري هو توكيل للزوج في تحويل المبلغ لعملة أخرى ثم إعادته فلا حرج في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي